Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 237

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. فقه التعامل مع غير المسلمين
  4. الفصل الثاني فقه التعامل مع غير المسلمين
  5. المبحث الثالث جزيرة العرب عند العلماء

وعند الحنفية يجوز مطلقا إلا المسجد، وعن الإمام مالك يجوز دخولهم الحرم لتجارة؛ وقال الشافعي: لا يدخلون الحرم أصلا إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة. قاله في الفتح عند الكلام على حديث «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب (١)».

وقال ابن قدامة: قال أحمد: جزيرة العرب المدينة وما والاها: وهي مكة واليمامة وخيبر وينبع وفدك ومخاليفها، وما والاها يعني أن الممنوع من سكنى الكفار به هي المدينة وما والاها. قال: لأنهم لم يجلوا من تيما ولا من اليمن: أما إخراج أهل نجران منه؛ فلأن النبي ﷺ صالحهم على ترك الربا فنقضوا العهد، فأجلاهم عمر قال: فكأن جزيرة العرب في الأحاديث أريد بها الحجاز، وإنما سمي حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد، قال: ولا يمنعون أيضا من أطراف الحجاز كتيما وفيد ونحوهما؛ لأن عمر لم يمنعهم من ذلك.

قال ابن حجر ﵀: قال الطبري في الحديث: إن على

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 237 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.