Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 249

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. فقه التعامل مع غير المسلمين
  4. الفصل الثاني فقه التعامل مع غير المسلمين
  5. المبحث الثامن حكم نكاح نساء أهل الكتاب

منهم، فإنه كان يحتمل أن يخطر ببال بعضهم أن اليهودية إذا آمنت فهل يجوز للمسلم أن يتزوج منها أم لا؟ فبين تعالى بهذه الآية جواز ذلك.

الوجه الثاني: ما روي عن عطاء بأنه كان في المسلمات قلة، فأباح الله الزواج بالكتابيات، أما الآن ففيهن كثرة؛ فزالت الحاجة، فلا جرم زالت الرخصة.

الوجه الثالث: الآيات الدالة على وجوب المباعدة عن الكفار كقوله تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ (١)، وكقوله تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ﴾ (٢)، ولأنة عند حصول الزوجية ربما قويت المحبة، ويصير ذلك سببا لميل الزوج إلى دينها، وعند حصول الولد فربما مال الولد إلى دينها، وكل ذلك إلقاء للنفس في الضرر من غير حاجة.

الوجه الرابع: قوله تعالى في خاتمة الآية: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٣)، وهذا من أعظم المنفرات عن التزوج بالكافرة فلو كان المراد بقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (٤) إباحة التزوج بالكتابية لكان ذكر

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 249 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.