Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 257

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. فقه التعامل مع غير المسلمين
  4. الفصل الثالث في الأخلاق التي ينبغي أن تكون معهم
  5. المبحث الأول معاملة الكفار عند اللقاء وكراهية أن يبدؤوا بالسلام وكيف يرد عليهم

إذا كتب إلى ملوك الكفار يكتب سلام على من اتبع الهدى ولم يكتب لكافر سلام عليكم أصلا، ولهذا «قال في أهل الكتاب: لا تبدءوهم بالسلام (١)» (٢).

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀: المسلم لا يبدأ الكافر بالسلام ولكن متى سلم عليه اليهودي أو النصراني أو غيرهما من الكفار يقول: وعليكم كما أمر النبي ﷺ حيث قال: «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام (٣)» وقال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم (٤)» انتهى بتصرف (٥).

قال الإمام النووي ﵀: اختلف العلماء في رد السلام على الكفار وابتدائهم، فمذهبنا تحريم الابتداء به، ووجوب رده عليهم بأن يقول: وعليكم قال: وهذا قول أكثر العلماء وعامة السلف، وقال آخرون: بجواز ابتدائهم بالسلام، وروي عن ابن عباس وأبي أمامة وابن أبي محيريز ﵃ قال: وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الماوردي وقال بعض أصحابنا بالكراهية وهو ضعيف. لأن النهي للتحريم قال: وحكى القاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة أو سبب، وهو قول علقمة والنخعي. قال وعن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 257 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.