Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 267

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. فقه التعامل مع غير المسلمين
  4. الفصل الثالث في الأخلاق التي ينبغي أن تكون معهم
  5. المبحث الرابع حكم تهنئتهم بالأفراح

ابتلي الرجل بذلك فتعاطاه لشر يتوقعه منهم، فمشى إليهم، ولم يقل إلا خيرا ودعا لهم بالتوفيق والسداد فلا بأس، قال: وأما التهنئة بشعائر الكفر كالأعياد المختصة بهم، فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو نهنئك بهذا العيد، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات. فهو بمثابة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس. فمن هنأ عبدا بمعصية، أو كفر، فقد تعرض لمقت الله وسخطه، وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل. انتهى (١).

وقال ابن تيمية ﵀: لا تجاب الدعوة لأعياد الكفار، ولا تقبل الهدية، ومن أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته خصوصا إن كانت هدية مما يستعان بها على التشبه بهم، مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد، أو إهداء البيض، واللبن، والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم (٢).

وقال العلامة محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى: مخالطة غير

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 267 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.