Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 273

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. فقه التعامل مع غير المسلمين
  4. الفصل الثالث في الأخلاق التي ينبغي أن تكون معهم
  5. المبحث السادس عيادة المرضى من غير المسلمين

الله عليه وسلم كان إذا عاد رجلا على غير دين الإسلام لم يجلس عنده ويقول: كيف أنت يا يهودي يا نصراني؟ (١)»

قال ابن تيمية ﵀: وأما عيادته فلا بأس بها، فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام، فإذا مات كافرا وجبت له النار، ولهذا لا يصلى عليه. والله أعلم (٢).

وقال ابن حجر ﵀: بعد سياق حديث الغلام الذي كان يخدم النبي ﷺ: في الحديث جواز استخدام المشرك، وعيادته إذا مرض، وفيه حسن العهد، واستخدام الصغير وعرض الإسلام على الصبي ولولا صحته منه ما عرضه عليه (٣).

قلت: وفي الحديث أنه ﷺ قعد عند رأسه وقال له: أسلم قال في الفتح قال ابن بطال: إنما تشرع إذا رجا أن يجيب إلى الدخول في الإسلام فإذا لم يطمع في ذلك فلا.

وقال ابن حجر: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى. قال: وقال الماوردي: عيادة الذمي جائزة، والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 273 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.