Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 294

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل
  4. المبحث الأول مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه فيما سببه الجناية
  5. المطلب الثالث إذا أوجبت الجناية حكومة

مما لا خلاف في وجوب الحكومة فيه بين الفقهاء. جاء في التمهيد لابن عبد البر: " قال مالك: ولم يعقل رسول الله ﷺ فيما دون الموضحة من جراح الخطأ عقلا مسمى، قال مالك: وهو الأمر المجتمع عليه " (١). وقال ابن رشد: " واتفقوا على أنه ليس فيما دون الموضحة خطأ عقل وإنما فيها حكومة " (٢).

وما دون الجائفة من جروح سائر البدن فلا يجب فيها سوى الحكومة؛ لأنه لا تقدير فيها ولا يمكن قياسها على المقدر لعدم المشاركة في الشين والخوف عليه منها (٣). وهذا مما لا خلاف فيه أيضا بين الفقهاء.

فالواجب إذا في هذا القسم هو الحكومة بغير خلاف والحكومة جزء من الدية نسبته إليها نسبة ما تقتضيه الجناية من نقص في قيمة المجني عليه بتقدير التقويم (٤). وذلك بأن يقوم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 294 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.