Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 307

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل
  4. المبحث الأول مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه فيما سببه الجناية
  5. المطلب الثالث إذا أوجبت الجناية حكومة

قالا: " في الضلع ونحوه إذا كسر وجبر على غير عثم قالا: فيه أجر الطبيب ".

٨ - عن سفيان عن فراس عن عامر قال: " فيما دون الموضحة أجر الطبيب ".

٩ - عن شبيب بن سليم عن الحسن قال: " شجني غلام فذهب بي هارون بن رياب إلى الحسن فأصلح بيننا على أجر الطبيب ".

وجاء في مختصر القدوري: " وقال محمد ﵀: عليه أجرة الطبيب " (١). وفي بدائع الصنائع: " وقال محمد:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 307 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.