Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 309

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل
  4. المبحث الأول مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه فيما سببه الجناية
  5. المطلب الثالث إذا أوجبت الجناية حكومة

أجر طبيب والرفو " (١).

وجاء في الشرح الصغير: " وعليه أي الجاني على الحر والعبد خطأ وليس فيه مال مقرر شرعا أو عمدا لا قصاص فيه ولا مال أجرة الطبيب، وهذا أحد القولين " (٢).

التوجيه: ويعلل الحنفية لهذا القول بأنه إنما لزمه أجرة الطبيب وثمن الدواء بفعله فصار كأنه أتلف عليه ذلك أو أخذ ذلك من ماله.

ثم اعترضوا عليه بأنه لا يتفق مع ما هو الأصل عندهم من أن المنافع لا تتقوم مالا إلا بعقد كالإجارة والمضاربة الصحيحتين، أو شبهة عقد كالإجارة والمضاربة الفاسدتين، ولم يوجد شيء من ذلك في حق الجاني وأجرة الطبيب من المنافع ومن ثم فلا تجب.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 309 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.