Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 319

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل
  4. المبحث الثاني مسؤولية الجاني عن ضمان تعطل المجني عليه عن العمل
  5. رأي الحنفية

أو شبهة عقد ولم يوجد أي منهما هنا. فواضح من النقول المتقدمة أن المفتى به عند الحنفية كما هو هنا هو ضمان الجاني ما فوته على المجني عليه من الكسب والعمل؛ لأنه لم يتعطل عن ذلك إلا بسبب الجناية عليه. ولكنا نلاحظ أن النص على ضمان النفقة ليس شاملا جميع كسب المجني عليه قبل الجناية ومن ثم فهو ضمان جزئي، كما أنه ليس على سبيل الإطلاق بل هو على ما استظهره ابن عابدين مقيد بما إذا كان المجني عليه فقيرا لا ينفق إلا من كسبه، وأن ذلك يحسب من الدية أو الحكومة عندما يحكم له بها بعد البرء.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 319 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.