ج - رأي الشافعية والحنابلة
وأما الشافعية والحنابلة فيمكن تخريج أقوالهم في المسألة على مسألة ضمان منافع الحر والمغصوب بجامع أن كلا من الغصب والجناية تعد ترتب عليه حبس الشخص عن الكسب، وإذا كان الحبس في الأول واقعا بصورة مباشرة وهي وضع
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
ج - رأي الشافعية والحنابلة
وأما الشافعية والحنابلة فيمكن تخريج أقوالهم في المسألة على مسألة ضمان منافع الحر والمغصوب بجامع أن كلا من الغصب والجناية تعد ترتب عليه حبس الشخص عن الكسب، وإذا كان الحبس في الأول واقعا بصورة مباشرة وهي وضع
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 321 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32628)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.