Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 323

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل
  4. المبحث الثاني مسؤولية الجاني عن ضمان تعطل المجني عليه عن العمل
  5. رأي الشافعية والحنابلة

وجهان. . والثاني: لا يجب عليه شيء؛ لأن منافعه تلفت تحت يده " (١).

وجاء في روضة الطالبين للنووي: " ومنها منفعة بدن الحر وهي مضمونة بالتفويت، فإذا قهر حرا وسخره في عمل ضمن أجرته. وإن حبسه وعطل منافعه لم يضمنها على الأصح؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد فمنافعه تفوت تحت يده بخلاف المال " (٢).

وفي مغني المحتاج للخطيب الشربيني: " وكذا لا تضمن منفعة بدن الحر إلا بالتفويت في الأصح، فإن حبسه ولم يستوف منفعته لم يستحق شيئا وإن كان صغيرا؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد فمنافعه تفوت تحت يده " (٣).

وفي المغني لابن قدامة: " وإن استعمله كرها لزمه أجر مثله؛ لأنه استوفى منافعه وهي متقومة فلزمه ضمانها كمنافع العبد، وإن حبسه مدة لمثلها أجر ففيه وجهان. . والثاني: لا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 323 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.