Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 71, halaman 89

  1. العدد الحادي والسبعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. هل يجوز للرجل المنفرد أن يصلي بدون أذان

من الفتوى رقم ٥٦٨٢

السؤال الرابع: هل يجوز للرجل المنفرد أن يصلي بدون أذان؟

ج: نعم يجوز له أن يصلي بدون أذان، لكن إن كان في بادية أو مزرعة نائية ونحو ذلك شرع في حقه أن يؤذن ولو كان سيصلي وحده، كما تشرع له الإقامة مطلقا، لعموم الأدلة ولقول أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل ﵁ لعبد الله الأنصاري: «إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة " (١) قال أبو سعيد: " سمعته

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 71، ص 89 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.