المبحث الثاني: حكم سجود التلاوة
اتفق العلماء ﵏ على مشروعية سجود التلاوة (١).
واختلفوا في حكمه على قولين هما:
القول الأول: ذهب جمهور العلماء منهم مالك والشافعي والليث وأحمد والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وداود الظاهري ﵏ إلى أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب (٢).
مستدلين على ذلك بما يلي:
١ - أخرج البخاري بسنده «عن زيد بن ثابت ﵁ قال: قرأت على النبي ﷺ والنجم فلم يسجد فيها (٣)».
٢ - وأخرج البخاري بسنده عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها