وعند الشافعية زيادة تكبيرة الإحرام خارج الصلاة قبل تكبيرة السجود (١).
واختلف عن الإمام مالك في التكبير خارج الصلاة (٢).
قال ابن قدامة ﵀: وبه قال ابن سيرين، والحسن، وأبو قلابة، والنخعي، ومسلم بن يسار، وأبو عبد الرحمن السلمي. . . (٣)
وظاهر كلام الخرقي الحنبلي ﵀ أن تكبيرة السجود واحدة عند السجود خارج الصلاة.
وقال ابن تيمية ﵀: والمروي فيها عن النبي ﷺ تكبيرة واحدة، فإنه لم ينتقل من عبادة إلى عبادة (٤).
وذهب الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀: إلى أن السجود للتلاوة في الصلاة يكبر فيه عند الخفض والرفع، أما خارج الصلاة فتكبيرة واحدة للسجود (٥).