Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 72, halaman 33

  1. العدد الثاني والسبعون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. مشي المأموم إلى فرجة أمامه

مشي المأموم إلى فرجة أمامه إذا لم يكن كثيرا فلا بأس

س: ما حكم مشي الرجل متقدما إلى فرجة في الصف الذي أمامه وهو في الصلاة؟

ج: إذا كان هناك فرجة ليس فيها أحد وتقدم لها الرجل فلا بأس بذلك ولو كان في الصلاة، وإذا قصد بذلك إتباع السنة وامتثال أمر الرسول ﷺ بقوله: «سدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان (١)»، فهو مثاب على قصده ونيته. ولا تبطل به الصلاة إذا لم يكن مشيه كثيرا، بدليل مشيه ﷺ حين فتح الباب لعائشة.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص - ف - ٧٧٧ - ١ في ٢٣ - ٤ - ١٣٨٣ هـ)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 72، ص 33 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.