Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 72, halaman 55

  1. العدد الثاني والسبعون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. أنواع زيارة القبور

الله عليه وسلم وعن الصحابة ﵃ في ذلك.

أما قول أم عطية ﵂: «لم يعزم علينا (١)» فهذا لا يدل على جواز اتباع الجنائز للنساء؛ لأن صدور النهي عنه ﷺ كاف في المنع، وأما قولها: «لم يعزم علينا (٢)» فهو مبني على اجتهادها وظنها، واجتهادها لا يعارض بها السنة.

النوع الثاني: بدعي، وهو زيارة القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم أو للذبح أو للنذر لهم، وهذا منكر وشرك أكبر - نسأل الله العافية - ويلتحق بذلك أن يزورها للدعاء عندها والصلاة عندها والقراءة عندها، وهذا بدعة غير مشروع ومن وسائل الشرك، فصارت في الحقيقة ثلاثة أنواع:

النوع الأول: مشروع، وهو أن يزورها للدعاء لأهلها أو لتذكر الآخرة.

النوع الثاني: أن تزار للقراءة عندها أو للصلاة عندها أو للذبح عندها فهذه بدعة ومن وسائل الشرك.

النوع الثالث: أن يزورها للذبح للميت والتقرب إليه بذلك، أو لدعاء الميت من دون الله، أو لطلب المدد منه أو الغوث أو النصر، فهذا شرك أكبر - نسأل الله العافية - فيجب الحذر من هذه الزيارات المبتدعة. ولا فرق بين كون المدعو نبيا أو صالحا أو غيرهما، ويدخل في ذلك ما يفعله بعض الجهال عند قبر النبي ﷺ من

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 72، ص 55 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.