Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 72, halaman 92

  1. العدد الثاني والسبعون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. هل من السنة أن يؤذن المؤذن خارج المسجد وليس في الداخل

فإذا سمع أذانا أمسك، وإذا لم يسمع أذانا أغار بعد أن يصبح (١)». رواه أحمد والبخاري.

وإذ كان المقصود من الأذان ما ذكر من إعلان شعيرة الإسلام، والتعريف بدخول وقت الصلاة والدعوة إليها، فحيثما أذن المؤذن داخل المسجد أو عند بابه أو على سطحه، رآه الناس وقت الأذان أو لم يروه فقد أدى المطلوب شرعا، مع مراعاة أن يكون المؤذن صيتا ليكون ذلك أكمل في الإبلاغ ولو بواسطة المكبر للصوت، ولا فرق في ذلك بين الأذان لصلاة الجمعة وغيرها.

ثانيا: إذا صعد المؤذن إلى سطح المسجد، أو خرج إلى باب المسجد ليؤذن وقد صلى قبل ذلك تحية المسجد فليس عليه إعادتها؛ لان سطح المسجد وبابه وسائر مرافقه الداخلية تابعة له؛ ولكن يسن له أن يصلي ركعتين بين أذانه وإقامته؛ للحديث الصحيح: «بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء (٢)» ويصلي السنة الراتبة القبلية للصلاة التي أذن لها، أما إذا لم يكن صلى تحية المسجد قبل الأذان فيشرع أن يصليها بعد انتهائه من الأذان وتجزئ عنها الراتبة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 72، ص 92 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.