Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 72, halaman 343

  1. العدد الثاني والسبعون
  2. البحوث
  3. منسك الإمام عطاء بن أبي رباح المكي
  4. منسك الإمام عطاء رحمة الله
  5. أحكام الصيد في الإحرام وجزائه

- من أحرم وخلف صيدا في بيته، فهلك، ضمنه (١).

- إذا اشترك جماعة في الصيد فجزاء واحد، فإن أكلوا منه فعلى كل واحد منهم جزاء.

- من قتل صيدا فعليه ثمنه يشتري به دما، أو يقوم الثمن طعاما يتصدق به، لكل مسكين نصف صاع: أو يصوم لكل صاع يومين، وفي رواية عن عطاء لكل صاع أربعة أيام، أي: لكل مد يوما (٢) وهو تفسير قوله سبحانه: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 72، ص 343 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.