Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 72, halaman 359

  1. العدد الثاني والسبعون
  2. البحوث
  3. التأصيل الفقهي للتورق في ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرة
  4. حكم التورق

ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته. وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني. وقال ابن الهمام: هو خلاف الأولى. واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم لأنه بيع المضطر والمذهب عند الحنابلة إباحته)) اهـ.

وقال شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم ﵀ جوابا منه لمن سأله عن حكم التورق قال: ((هذه المسألة تسمى مسألة التورق والمشهور من المذهب جوازها - ثم قال بعد أن ذكر خلاف من خالف في الجواز - والمشهور من المذهب جوازها وهو الصواب)) (١). اهـ.

وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ في مجموع فتاواه ما نصه: لكن إذا كان مقصود المشتري لكيس السكر ونحوه بيعه والانتفاع بثمنه، وليس مقصوده الانتفاع بالسلعة نفسها، فهذا المعاملة تسمى مسألة (تورق) ويسميها بعض العامة (الوعده)، وقد اختلف العلماء في جوازها على قولين: أحدهما: أنها ممنوعة أو مكروهة؛ لأن المقصود منها شراء دراهم بدراهم وإنما السلعة المبيعة واسطة غير مقصودة.

والقول الثاني للعلماء: جواز هذه المعاملة لمسيس الحاجة إليها؛ لأنه ليس كل أحد اشتدت حاجته إلى النقد يجد من يقرضه.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 72، ص 359 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.