Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 72, halaman 369

  1. العدد الثاني والسبعون
  2. البحوث
  3. التأصيل الفقهي للتورق في ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرة
  4. حكم التورق

والشراء من شخص واحد كمسألة العينة اهـ. مجموع فتاوى ج١٩ ص٥٠.

الترجيح:

الذي يظهر لي - والله أعلم - جواز بيع التورق؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١) ولأن العين المشتراة لم ترجع إلى البائع الأول حتى يقال بأنه من العينة، وكذلك فإن تقتضيه؛ حيث إن محتاج النقد لا يستطيع تأمين حاجته في الغالب إلا بإحدى طرق أربع:

إحداها: الاقتراض من غيره قرضا حسنا، وهذا الغالب عدم تيسره، فإن تيسر القرض الحسن لبعض الناس فغالبهم لا يتيسر له ذلك.

الثانية: أن يقترض قرضا ربويا وهذا ممنوع بإجماع أهل العلم ممن يعتد به.

الثالثة: الحصول على ذلك بطريقة الهبة وهذه كالطريقة الأولى، الغالب عدم تيسرها، فإن تيسرت لبعض الناس وما أقلهم فغالبهم لا تتيسر له.

الرابعة: الحصول على النقد بطريق بيوع التورق.

ونظرا إلى أن بيع التورق بيع صحيح حيث تتحقق فيه شروط البيع، وأركانه، واعتبار صحته، وانتفاء موانعه، فليس القصد منه الربا، ولا أنه صورة من صوره، ولأنه يغطي حاجة يقتضيها عنصر

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 72، ص 369 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.