Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 72, halaman 375

  1. العدد الثاني والسبعون
  2. البحوث
  3. التأصيل الفقهي للتورق في ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرة
  4. التورق بالبيع لمن ابتاع من البائع بالأجل وأثره على مفهومه وحكمه

٧ - التورق بالبيع لمن ابتاع من البائع بالأجل وأثره على مفهومه وحكمه.

هذه الصورة مثالها أن يشتري زيد من الناس سيارة بثمن معين يجري سداده للبائع خالد، ثم يبيع زيد هذه السيارة على بكر بثمن مؤجل وعلى سبيل التورق، ثم يبيع بكر هذه السيارة على خالد البائع الأول بحيث ترجع السيارة إلى بائعها الأول خالد، هذه الصورة لا يظهر لي مانع جوازها وليست من بيوع العينة حيث إن بيع العينة أن ترجع السلعة إلى بائعها بالأجل ببيع حال من قبل مشتريها منه بالأجل، وليس لهذه الصورة المذكورة أعلاه والتي هي مسألتنا أثر على صحة التورق بالتعامل بها، إلا أن يكون هناك تواطؤ واشتراط من قبل البائع الأول على طرفي بيع التورق أن تعاد إليه سلعته التي باعها على سبيل الشراء فهذا محل نظر واشتباه في أن تكون المعاملة من صور العينة وأن السلعة اتخذت وسيلة لتحقيق المديونية بما يشبه الربا فأرى منعها لذلك.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 72، ص 375 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.