Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 51

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. يخفي اللقطة حتى يسمع من يبحث عنها ويضع شيئا من المال مقابلا لمن يأتي بها

س: تقول في إحدى المرات خرجت مع أقاربي إلى البر فضاع عقد لي من الذهب فقالت لي إحدى الأخوات: ماذا تعطين من تحصله لك - وكان معها - فقلت: أعطيها مائتي ريال وحلفت لها ثلاثة أيمان بالله والآن تورطت معها لأني لم أحصل المائتين وكان نطقتي بها في ذلك الحين من شدة الفرح فهل علي كفارة إذا لم أجد مائتي ريال جزاكم الله خيرا؟

ج: نقول أولا على المسلم إذا وجد لقطة لغيره أن يعرف عليها مع احتفاظه بأوصافها ولكن ليعرف عليها في الجملة فيقول: عند فلان عقد من ذهب، من له الذهب فليتقدم ليصفه، فإن جاء شخص ووصفه الوصف الكامل دفعه إليه لأن «النبي ﷺ: سأله رجل عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه (١)» متفق عليه، فلا يحل لمسلم أن يخفي اللقطة حتى يسمع من يبحث عنها ويضع شيئا من المال مقابلا لمن يأتي بها فإن هذا من أنواع الخيانة، بل يجب عليه التعريف عليها لأن هذا مال المسلم محترم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 51 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.