س: يسأل ويقول طفت بالكعبة ولكني اكتشفت أنني لم أطف سبعة أشواط وإنما ستة أشواط ولم أكتشف ذلك إلا بعد أن ابتعدت عن المكان ما حكم ذلكم الطواف؟
ج: الأصل أن الطواف بالبيت سبعة أشواط فإن طفت ستة أشواط وكنت قريبا عليك بإكمال الطواف، وذلك بأن تطوف الشوط السابع، وإن طال الفصل فالواجب استئناف الطواف من جديد.
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 54 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33785)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.