Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 110

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. أثر الالتزام في عقد الهبة
  4. المبحث الثاني في حكم عقد الهبة من حيث اللزوم
  5. المطلب الثاني افتقار الهبة إلى القبول

أهدى أوجب، ولا أنه ﷺ قبل (١) ومن أمثلة ذلك: أنه ﷺ إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة (٢).

ومنها حديث عائشة ﵂: أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضاة رسول الله ﷺ.

٢ - أن الناس كانوا يتهادون، ويتصدق بعضهم على بعض، ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول، ولا أمر به النبي ﷺ، ولا عمله أحد، ولو كان ذلك شرطا لنقل عنهم نقلا مشتهرا (٣) فلما لم ينقل ولم ينكر دل على أنه إجماع منهم (٤).

٣ - أنه يكتفى بدلالة الحالة من غير إيجاب ولا قبول في مثل دخول الحمام وهو إجارة وبيع أعيان، فإذا اكتفينا بذلك في المعاوضات مع تأكدها بدلالة الحال فإنها تنقل الملك من الجانبين

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 110 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.