Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 115

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. أثر الالتزام في عقد الهبة
  4. المبحث الثاني في حكم عقد الهبة من حيث اللزوم
  5. المطلب الثاني افتقار الهبة إلى القبول

٢ - ما ورد عن عائشة ﵂ أن أبا بكر الصديق ﵁ نحلها جذاذ عشرين وسقا من مال بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي من بعدى منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك من مالي جذاذ عشرين وسقا، فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك ذلك، وإنما هو مال الوارث، وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، فسماها نحلة، والنحلة من ألفاظ الهبة (١).

٣ - أن الهبة عقد تبرع، فيتم بالمتبرع وحده، فصار بمنزلة الإقرار والوصية (٢).

مناقشة الدليل:

ويناقش: بالفرق بين الإقرار والهبة، فإن الإقرار إخبار عن حق ثابت ولا إنشاء فيه ولا التزام بخلاف الهبة، وأما الوصية فإنها تبرع

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 115 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.