Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 119

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. أثر الالتزام في عقد الهبة
  4. المبحث الثاني في حكم عقد الهبة من حيث اللزوم
  5. المطلب الثالث افتقار الهبة إلى القبض

ومنهم من قال: يثبت العقد بمجرد اللفظ ولا يتم إلا بالحيازة والقبض سواء كانت مأذونا فيها أم لا. وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، ويروى أنه القديم من قولي الشافعي (١).

ومنهم من قال: تثبت في الهبة بمجرد العقد ولا تلزم إلا بالقبض المأذون فيه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ﵀.

القول الثاني: أن القبض شرط لثبوت العقد وانتقال الملك في الهبة ثم منهم من اشترط الإذن في القبض، وهذا مذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة.

ومنهم من قال: إن العقد يتم بالقبض ويثبت الملك مطلقا في مجلس العقد وهو مذهب الحنفية (٢).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 119 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.