Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 122

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. أثر الالتزام في عقد الهبة
  4. المبحث الثاني في حكم عقد الهبة من حيث اللزوم
  5. المطلب الثالث افتقار الهبة إلى القبض

العقود اللازمة في أصلها، وهو عقد معاوضة، فلا يصح قياس عقد من عقود التبرع عليه.

٥ - أن الهبة إزالة ملك بغير عوض أو هو عقد إرفاق وتبرع فلا يعتبر فيه القبض كالوقف (١).

ونوقش هذا: بأنه لا يصح القياس على الوقف؛ لأن الوقف إخراج ملك إلى الله- تعالى- فخالف التمليكات (٢).

٦ - أن الهبة عطية فوجب أن تلزم بنفس القول وحصول صفة الإيجاب والقبول كالوصية (٣).

ونوقش: بأنه لا يصح القياس على الوصية أيضا؛ لأن الوصية تلزم في حق الوارث.

٧ - أنها هبة وجد فيها الإيجاب والقبول كالمقبوضة (٤).

ويناقش: بأن هذا استدلال بأصل المسألة؛ لأن أصل المسألة هو لزوم القبض، فقياس ما لم تقبض على ما قبضت لا يصح؛ لأنه قياس ما لم يتوفر فيه الشرط عند من اشترط على ما توفر فيه الشرط.

أدلة القول الثاني:

١ - ما ورد عن عائشة ﵂ حينما نحلها أبو بكر

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 122 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.