Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 124

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. أثر الالتزام في عقد الهبة
  4. المبحث الثاني في حكم عقد الهبة من حيث اللزوم
  5. المطلب الثالث افتقار الهبة إلى القبض

أنه لا يصح أيضا من قول علي وعمر ﵄ بل هذا قول إبراهيم النخعي، رواه عبد الرزاق في مصنفه (١).

٣ - إجماع الصحابة على ذلك، حيث روي عن أبي بكر ﵁ كما سبق في قصته مع عائشة ﵂.

وورد عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: لا تتم نحلة حتى يحوزها المنحول.

وروي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وعائشة ومعاذ بن جبل وأنس بن مالك وغيرهم (٢).

ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فيكون إجماعا (٣).

ونوقش: بأن الإجماع منقوض بما نقل عن غيرهم، فقد روي عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: الصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض.

وروي عنه وعن علي ﵄ أنهما كانا يجيزان

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 124 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.