Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 141

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. أثر الالتزام في عقد الهبة
  4. المبحث الثالث حكم الرجوع في عقد الهبة
  5. المطلب الثاني حكم الرجوع في الهبة
  6. المسألة الثانية حكم الرجوع في الهبة بعد القبض

قال الحافظ ابن حجر عن ترجمة البخاري (١): (كذا بت الحكم في هذه المسألة لقوة الدليل عنده).

وقال أيضا (٢): قوله ﷺ: «ليس لنا مثل السوء (٣)» أي: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها، قال الله ﷾: ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٤)، ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك، وأدل على التحريم مما لو قال مثلا: (لا تعودوا في الهبة).

وقال النووي ﵀: (هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة) (٥).

وهذا الحديث عام يشمل الأب وغيره (٦)، وما ورد من الاستثناء لا يقاوم هذا الحديث (٧).

مناقشة هذا الاستدلال: نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن من القواعد العامة أن العام يحمل على الخاص، وقد ورد ما يخصصه بالأب كما سيأتي في أدلة القول

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 141 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.