Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 144

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. أثر الالتزام في عقد الهبة
  4. المبحث الثالث حكم الرجوع في عقد الهبة
  5. المطلب الثاني حكم الرجوع في الهبة
  6. المسألة الثانية حكم الرجوع في الهبة بعد القبض

فقال: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا، قال: فأرجعه (١)»

وأخرجه البخاري أيضا (٢) أن النعمان بن بشير ﵁ قال وهو على المنبر: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ، فأتى رسول الله ﷺ فقال: «إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع فرد عطيته (٣)».

قال الحافظ ابن حجر ﵀: (٤) وفي الحديث رجوع الوالد فيما وهب للولد وهي خلافية، وحديث الباب ظاهر في الجواز.

ففي الحديث أمر النبي ﷺ بشير بن سعد بالرجوع في هبته، وأقل أحوال الأمر الجواز. وقد امتثل ذلك فرجع

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 144 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.