Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 146

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. أثر الالتزام في عقد الهبة
  4. المبحث الثالث حكم الرجوع في عقد الهبة
  5. المطلب الثاني حكم الرجوع في الهبة
  6. المسألة الثانية حكم الرجوع في الهبة بعد القبض

غيري (١)» يدل على أن الملك ثابت؛ لأنه لو لم يثبت لا يصح قولي، فهذا خلاف ما في الحديث الأول.

ولا يدل على فساد العقد الذي كان عقده بشير؛ لأن النبي ﷺ قد يتوقى الشهادة على ماله، ويحتمل أنه امتنع؛ لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد وإنما شأنه أن يحكم (٢).

وأجيب من وجهين:

أ- أن قوله: (أشهد) ليست صيغة إذن، بل هي للتوبيخ؛ لأنه قد وردت ألفاظ أخرى في الحديث تدل على هذا الحمل، كقوله: «فإني لا أشهد على جور (٣)».

فهذا اللفظ ظاهره الأمر، وباطنه الزجر، كقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ (٤) (٥).

ب- أنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه (٦).

وقد أورد الحافظ ابن جحر جملة من الاعتراضات وأجاب

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 146 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.