Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 199

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. العناصر المكونة لصفة المالية عند الفقهاء
  4. الفصل الأول في تعريف المال وضوابط اكتسابه وإنمائه
  5. المبحث الثاني الضوابط الشرعية لاكتساب المال وإنمائه
  6. المطلب الأول حكم اكتساب المال وآدابه وطرقه

الذي يكنس العذرة والزبل؛ لأنه دناءة يجتنبه أهل المروءات.

والذي يبدو لي أن ما يراعيه الفقهاء في باب الشهادة في القضاء، وفي باب الكفاءة في النكاح من تأثير دناءة الحرفة احتياطا للعدل وصيانة للمرأة ودفعا للمفاسد - إن قلنا بالتسليم به - لا يخل بكون ذلك كسبا داخلا في عمومات الأمر بالارتزاق، ولا يخل بإباحة الحرفة ذاتها، ما دام صاحبها لا يباشر المحرمات ولا النجاسات.

ولا أغفل هنا أنه حتى في باب الشهادة والكفاءة المذكورين فإن للعرف أثرا كبيرا في تحديد شرف الحرف المباحة ودناءتها، ودرجاتها في ذلك.

كيف وقد قال بعض العلماء: إن الحرف والصناعات التي يحتاجها الناس تكون فرض كفاية إذا احتاج المسلمون إليها، وأنها تكون فرض عين متى لم يقم بها غير قوم معينين وعجز عنها غيرهم، وأن للإمام أن يجبرهم عليها إذا امتنعوا، بعوض المثل. ولا يعد هذا ظلما.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 199 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.