Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 202

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. العناصر المكونة لصفة المالية عند الفقهاء
  4. الفصل الأول في تعريف المال وضوابط اكتسابه وإنمائه
  5. المبحث الثاني الضوابط الشرعية لاكتساب المال وإنمائه
  6. المطلب الثاني ضوابط إنماء المال

٣ - الادخار: وهو إعداد الشيء وإمساكه لاستعماله عند الحاجة. فهو في حال ادخاره معطل عن الإنماء.

٤ - الاقتناء: وهو مصدر: اقتنى الشيء، يقتنيه، إذا اتخذه قنية لنفسه لا للتجارة. وهذا ضد الإنماء، وكثيرا ما ورد هذا اللفظ عند الفقهاء في الزكاة؛ حيث يفرقون في العروض بين ما اتخذ قنية كثياب اللبس وأثاث البيت ودابة الركوب، وبين ما أرصد للتجارة فيوجبون الزكاة في الثاني دون الأول (١).

وأما عن حكم إنماء المال: فإن الأصل فيه الإباحة، وهذا بإجماع المسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (٣)، وقال تعالى عن التجارة في مواسم الحج: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (٤)، وإنماء المال سبيل لحفظه الذي هو مقصد من مقاصد

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 202 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.