Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 204

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. العناصر المكونة لصفة المالية عند الفقهاء
  4. الفصل الأول في تعريف المال وضوابط اكتسابه وإنمائه
  5. المبحث الثاني الضوابط الشرعية لاكتساب المال وإنمائه
  6. المطلب الثاني ضوابط إنماء المال

ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه (١)». قال النووي - رحمه الله تعالى -: " وأما المشتبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة؛ فلهذا لا يعرفها كثير من الناس، ولا يعلمون حكمها، وأما العلماء فيعرفون حكمها، بنص، أو قياس، أو استصحاب، أو غير ذلك، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة؛ ولم يكن فيه نص ولا إجماع؛ اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي، فإذا ألحقه به صار حلالا، وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال البين، فيكون الورع تركه، ويكون داخلا في قوله ﷺ: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. . . (٢)» (٣).

٣ - تحري الصدق والأمانة. وهو من أسباب البركة في التجارة وضده من أسباب محقها قال ﷺ: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما (٤)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 204 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.