Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 213

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. العناصر المكونة لصفة المالية عند الفقهاء
  4. الفصل الثاني عناصر المالية
  5. المبحث الثاني عنصر الانتفاع

في المالية ولا أثر له فيها بل هو ملغى كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وأما عن المحترزات: فإن اشتراط الانتفاع في المالية يخرج به كل ما لا نفع فيه فلا يعتبر مالا ولا تنطبق عليه أحكام المال. وهذا يشمل ما يلي:

أولا: ما لا نفع فيه أصلا فليس بمال.

ثانيا: ما سقطت منفعته لقلته بألا يكون له منفعة محسوسة إلا بضم غيره إليه، كالحبة والحبتين من الحنطة والزبيب ونحوها، فلا يعد هذا القدر مالا، ولا ينظر إلى ظهور النفع إذا ضم غيره إليه.

ولا فرق في ذلك بين زمن الرخص والغلاء؛ حيث يحدثان نتيجة كثرة الشيء وتوفره. ولذا يجوز بيع الماء على شاطئ البحر وبيع الصخرة على الجبال لوجود المنفعة، وإنما الاستغناء عنها للكثرة (١).

ويدخل في ذلك ما يطرحه الناس عادة من حقير المال، كالفلس ونحوه فلا يعد مالا (٢).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 213 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.