Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 240

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. التمهيد
  5. المطلب الأول تعريف مفردات العنوان

التمهيد

في تعريف مفردات العنوان، ووصف عملية بيع المعدن في التورق المصرفي، وحكم التورق عموما

وفيه مطالب:

المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان

أولا: تعريف التورق:

التورق لغة:

في الصحاح: " وفي الورق ثلاث لغات. . . ورق، وورق، وورق مثل كبد، وكبد، وكبد. . . . " (١).

ويطلق على معان منها: المال من دراهم وإبل وغير ذلك، والنقرة مضروبة أو غير مضروبة، والنقرة المضروبة، وورق الشجر، وما استدار من الدم على الأرض وغير ذلك (٢).

وسمي هذا البيع تورقا؛ لأن المقصود منه الحصول على الورق (٣).

وفي الاصطلاح:

أن يشترى شخص سلعة إلى أجل، ثم يبيعها على غير بائعها

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 240 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.