Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 242

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. التمهيد
  5. المطلب الأول تعريف مفردات العنوان

الاكتساب (١).

ومن تعاريف المالكية: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة (٢).

ومن تعاريف الشافعية: مبادلة المال بمال أو نحوه تمليكا (٣).

ومن تعاريف الحنابلة: مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا (٤).

وبعض الفقهاء يزيد بعض القيود، فمن ذلك تعريف الحجاوي بأنه: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض (٥).

قوله: "مبادلة مال" المال عين مباحة بلا حاجة.

قوله: "ولو في الذمة" كثوب صفته كذا.

قوله: "بمثل أحدهما" أي بمال أو منفعة مباحة.

قوله: "على التأبيد" يخرج الإجارة والإعارة.

قوله: "غير ربا وقرض" فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة؟ إذ الربا محرم، والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق (٦).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 242 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.