Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 254

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطب الأول أن يكون المصرف مالكا للسلعة من المعدن

المبحث الأول: شرط صحة التورق المصرفي.

وفيه مطالب:

المطب الأول: الشرط الأول: أن يكون المصرف مالكا للسلعة من المعدن

لا يجوز للمصرف بيع المعدن إلا بعد تملكه إذ اشتراط كون البائع مالكا للسلعة المباعة من شروط صحة البيع باتفاق الفقهاء.

والدليل على هذا الشرط:

١ - ما رواه حكيم بن حزام ﵁ أنه قال: «يا رسول الله: يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال ﷺ: لا تبع ما ليس عندك (١)»

٢ - ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل سلف وبيع،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 254 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.