المبحث الأول: شرط صحة التورق المصرفي.
وفيه مطالب:
المطب الأول: الشرط الأول: أن يكون المصرف مالكا للسلعة من المعدن
لا يجوز للمصرف بيع المعدن إلا بعد تملكه إذ اشتراط كون البائع مالكا للسلعة المباعة من شروط صحة البيع باتفاق الفقهاء.
والدليل على هذا الشرط:
١ - ما رواه حكيم بن حزام ﵁ أنه قال: «يا رسول الله: يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال ﷺ: لا تبع ما ليس عندك (١)»
٢ - ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل سلف وبيع،