Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 256

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطب الأول أن يكون المصرف مالكا للسلعة من المعدن

وقد سماها بعض المتأخرين (١) باسم: " بيع المرابحة للآمر بالشراء ".

وسماها الشيخ بكر أبو زيد بـ "بيع المواعدة" لأن الوعد أساس في صورها كافة (٢).

ولهذه المسألة صور:

الصورة الأولى: أن يكون بين المصرف والعميل مواعدة ملزمة (٣):

مثال ذلك: أن يلتزم العميل للمصرف أن يشتري منه سلعة كذا من المعدن بعد شراء المصرف لها.

فاختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز اشتراط كون المواعدة بالمعاوضة ملزمة للطرفين.

وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي (٤)، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية (٥)، وكثير من

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 256 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.