Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 258

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطب الأول أن يكون المصرف مالكا للسلعة من المعدن

٢ - عموم الأدلة التي نهت عن بيع الإنسان ما اشتراه قبل قبضه كحديث ابن عمر ﵄ ﵄ أن النبي ﷺ قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه (١)»

٣ - أن حقيقة هذا العقد بيع نقد بأكثر منه إلى أجل بينهما سلعة محللة، فغايته قرض بفائدة.

٤ - أن البيوع المنهي عنها ترجع إلى أمور ثلاثة: الربا، والغرر، وأكل أموال الناس بالباطل، وهذا منها (٢).

القول الثاني: جواز اشتراط كون المواعدة ملزمة للطرفين.

وهو قول بعض المتأخرين، وإليه ذهب مؤتمر المصرف الإسلامي الأول المنعقد بدبي، ومؤتمر المصرف الإسلامي الثاني المنعقد بالكويت (٣).

وحجته:

١ - حديث عبادة وأبي سعيد ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا ضرر ولا ضرار (٤)»

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 258 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.