Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 261

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطب الأول أن يكون المصرف مالكا للسلعة من المعدن

ملزمة مع ذكر مقدار للربح:

مثال ذلك: أن يقول العميل للمصرف: اشتر لي معدن كذا بمائة وأشتريه منك بمائة وعشرين مؤجلة.

للعلماء في ذلك رأيان:

القول الأول: أن هذه المعاملة محرمة.

وهو مذهب المالكية (١)، وبه قال من المتأخرين الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٢).

وحجة هذا القول:

١ - أن في هذا تحايلا على الربا، فالمصرف يشتري السلعة ليبيعها بأكثر إلى العميل، وليس له قصد في اشترائها ابتداء (٣) "كأنه سلفه عشرة ثمن السلعة يأخذ عنها بعد الأجل اثني عشرا" (٤).

ونوقش هذا الدليل: بأن المصرف يشتري حقيقة وليس من شرط الشراء الاستهلاك أو الاقتناء، بل من مقاصده الربح كما هو عمل التجارة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 261 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.