Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 264

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطب الأول أن يكون المصرف مالكا للسلعة من المعدن

للعلماء في هذه الصورة قولان:

القول الأول: الجواز.

وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ونص المالكية على الكراهة.

وهو قول أكثر المتأخرين كالشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ (١).

وحجته:

١ - ما تقدم من أدلة جواز الصورة السابقة، وقد تقدم مناقشتها.

٢ - أن محذور القرض بفائدة الذي ذكره المالكية غير موجود هنا؛ لعدم التنصيص على قدر الربح.

وأجيب: أن محذور القرض بفائدة موجود حتى مع عدم التنصيص على قدر الربح.

القول الثاني: تحريم هذه المعاملة.

وهو قول الشيخ محمد العثيمين ﵀ (٢).

وحجته: أن في هذا تحيلا على الربا؛ لأن حقيقة الأمر أنه أقرضه من السلعة الحاضرة بزيادة؛ لأنه لولا طلب العميل لم يشتر

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 264 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.