Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 266

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب الثاني ألا يبيع المشتري السلعة المعدن إلا بعد قبضه

اختلف العلماء ﵏ في صحة بيع المشتري قبل قبض السلعة على أقوال:

القول الأول: أنه لا يصح بيع المبيع إلا بعد قبضه.

وهذا مذهب الحنفية (١)، ومذهب الشافعية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣) لكن استثنى الحنفية العقار، فيصح بيعه قبل قبضه.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - حديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه (٤)».

وفي رواية: «إذا بعتم طعاما فلا تبيعوه حتى تقبضوه (٥)».

٢ - حديث حكيم بن حزام ﵁ قال: «قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال ﷺ: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه (٦)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 266 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.