Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 274

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب الثاني ألا يبيع المشتري السلعة المعدن إلا بعد قبضه

٢ - ما رواه عروة بن الجعد ﵁: «أن النبي ﷺ أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه (١)» وجه الدلالة من الآية والحديث: أنهما دلا على جواز الوكالة في البيع والشراء، ويلحق بذلك توكيل البائع في قبض المبيع.

٣ - ما رواه أبو هريرة ﵁ «أن رجلا أتى النبي ﷺ يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه فقال رسول الله ﷺ: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا أعطوه سنا مثل سنه (٢)».

وجه الدلالة: دل على جواز الوكالة في إيفاء الحق، فكذا في استيفائه ولو من جهة البائع للمشتري.

٤ - أن الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل المنع.

القول الثاني: أنه لا يصح توكيل البائع في القبض.

وهو مذهب الحنفية، والشافعية (٣)، ووجه عند الحنابلة (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 274 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.