Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 276

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب الثاني ألا يبيع المشتري السلعة المعدن إلا بعد قبضه

البائع وصاع المشتري (١)».

وجه الدلالة: دل قوله ﷺ: «حتى يجري فيه الصاعان. . .» أنه لا يكفي قبض البائع نيابة، بل لا بد من جريان صاع المشتري حقيقة.

ونوقش هذا من وجوه:

الأول: أن الحديث ضعيف لا يحتج به.

الثاني: أن قوله ﷺ:. . . «صاع المشتري» عام يشمل صاع المشتري أصالة ونيابة.

الثالث: أنه مبني على الأغلب، وأن الغالب أن المشتري يقبض لنفسه، وما كان قيدا أغلبيا لا مفهوم له.

٢ - حديث عثمان ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل (٢)».

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر المشتري بالقبض.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 276 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.