Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 315

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الثاني حكم التورق المصرفي المنظم

وحجته:

١ - ما رواه عبد الله بن عمرو ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع (١)». . . .

وجه الدلالة: أن التورق المصرفي فيه أكثر من شرط ففيه اشتراط المشتري توكيل المصرف في بيعها، وعدم فسخ الوكالة (٢)، وفيه شرط شراء المتورق السلعة بأكثر من ثمنها الذي اشتراها المصرف به، وفيه شرط بيعها بأقل من الثمن الذي اشتراها المتورق به.

ونوقش: بأن المراد بالشرطين في البيع هو بيع العينة كما سبق (٣).

وأجيب: بأن التورق المصرفي ملحق بالعينة كما يأتي.

٢ - ما رواه أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا (٤)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 315 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.