Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 324

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الثاني حكم التورق المصرفي المنظم

تعاملت بهذا النوع من التورق.

وحجته:

١ - ما تقدم من الأدلة على جواز بيع التورق، وأن التورق صدر بجوازه مجموعة من الفتاوى، وقرار مجلس المجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي (١).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: استثناء التورق المصرفي من بيع التورق الذي أجازه جمهور الفقهاء لما تقدم من الأدلة على منعه.

وأيضا: فإنه تقدم جواز التورق بشرط عدم تضمنه محاذير شرعية، والتورق المصرفي فيه محاذير شرعية كما سبق.

الوجه الثاني: أن عقد التورق الذي أجازه المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي قد وضع قيودا على هذا البيع، حيث عرف بيع التورق بأنه "شراء سلعة في حوزة البائع وملكه. . . "، وما يتم من قبل المصارف التي تقوم ببيع سلع يتم تداولها في سوق السلع (المعادن) العالمي (البورصة) لا يتوفر فيها هذا الشرط، فنصوص عقود البيع التي تجريها هذه المصارف تشير إلى أن هذه السلع لا توجد لدى المصرف، وأن ما يطلق عليه "شهادة التخزين "

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 324 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.