Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 326

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الثاني حكم التورق المصرفي المنظم

الأسلوب من التحايل لا يغير من حقيقة الأمر.

٢ - أن هذا النوع من التورق استكمل شروط صحته من ملك البائع للسلعة، وقبضها، وتوكيل المشتري للبائع في القبض والبيع، وعدم بيعها على المصرف غير ذلك من الشروط المتقدمة.

ونوقش: بأن محصل هذا الدليل صحة بيع التورق؛ لتوفر شروطه، فهو راجع للدليل الأول، وقد سبقت مناقشته.

الترجيح: الراجح- والله أعلم- قول من قال بتحريم هذا النوع من التورق؛ لقوة دليله؛ ولكونه أقرب إلى بيع العينة من بيع التورق الذي أجازه جمهور الفقهاء، ولمشابهته لصورة الربا، ولما تقدم من قوة دليل من منع التورق عموما، ولآثاره السلبية الاقتصادية المتقدمة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 326 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.