Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 327

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. الخاتمة

محاذير شرعية.

٣ - يشترط لصحة التورق المصرفي ملك المصرف للسلعة.

٤ - عدم صحة بيع المرابحة، أو بيع المواعدة الذي تجريه المصارف حاليا بكافة صوره.

٥ - عدم صحة بيع المشتري السلعة قبل قبضها.

٦ - يصح توكيل البائع بالقبض والبيع.

٧ - قبض المعدن يكون بالتخلية.

٨ - يكتفى بتقدير البائع للمعدن.

٩ - عدم صحة بيع المشتري السلعة على المصرف.

١٠ - أن يكون المعدن المباع حالا.

١١ - ألا يكون المعدن ذهبا أو فضة.

١٢ - أن يكون الأجل معلوما.

١٣ - صحة العقد مع جهالة الأجل، وبطلان شرط التأجيل، ولمن فات غرضه من التأجيل الفسخ.

١٤ - صحة تحديد الأجل بغير الأشهر الهجرية.

١٥ - يشترط كون المعدن معلوما.

١٦ - عدم صحة التورق المصرفي.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 327 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.