Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 74, halaman 149

  1. العدد الرابع والسبعون
  2. الأبحاث
  3. التوسل المشروع والممنوع
  4. المبحث الثاني التوسل الممنوع
  5. النوع الثاني التوسل بوسيلة دلت قواعد الشرع على بطلانها
  6. ثانيا عرض ما تيسر من شبهات والرد عليها
  7. أولا شبهاتهم فيما استدلوا به من القرآن
  8. الشبهة الأولى والرد عليها

بالوسيلة فيها: هي: التقرب إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه (١).

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: (يقول ﷾ آمرا عباده المؤمنين بتقواه وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات، وقد قال بعدها: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ (٢) قال سفيان الثوري عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس: أي القربة. وكذا قال مجاهد وأبو وائل والحسن وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد. وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه، وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه) (٣).

وقال ابن جرير: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ (٤): واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل) ثم روى عن مجموعة منهم أبو وائل وعطاء، وقتادة، ومجاهد، وعبد الله بن كثير كلهم يقولون بهذا القول (٥).

فإذا كان المراد بالوسيلة في الآية: هي التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، فالآية حجة في إثبات شرعية التوسل بالأعمال الصالحة لا ما زعمتم من التوسل بالذوات ونحوها.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 74، ص 149 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.